الأعارة
المادة 25-
أ- للرئيس بعد أخذ رأي العميد أو مدير الوحدة المختص إعارة أي موظف من الفئتين الأولى والثانية للعمل خارج الجامعة
شريطة أن يكون مثبتاً في الخدمة الدائمة وأمضى خمس سنوات فعلية متواصلة في الخدمة على أن لا تتجاوز مدة الإعارة ثلاث
سنوات.
ب- تعتبر مدة إعارة الموظف جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترفيع والأقدمية والمكافأة والإدخار على أن
يستمر الموظف في دفع مساهمته في صندوق الادخار خلال مدة إعارته.
ج- وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يعار الموظف مرة أخرى إلا بعد انقضا خمس سنوات على الأقل على
انتهاء إعارته السابقة وعودته إلى العمل.
د- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات خلال إعارة الموظف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · النقل والانتداب والوكالة والإعارة
المادة 25من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 25 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.