أ- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنويةإجازة اضطرارية لمرة واحدة في السنة براتب كامل لا تزيد
مدتها على خمسة أيام.
ب- يجوز للمرجع المختص منح الموظف الذي استنفذ إجازته السنويةإجازة اضطرارية دون راتب لا تزيد مدتها على
(21 ) يوما.
ج- تعتبر الإجازة دون راتب المنصوص عليها في الفقرة (ب )من هذه المادة خدمة مقبولة لأغراض المكافأة والادخار والترفيع
والزيادة السنوية.
د- للرئيس في حالات يقدرها منح الموظف إجازة دون راتب لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ولا تحسب هذه الإجازة خدمة مقبولة لأغراض
المكافأة والإدخار والترفيع والزيادة السنوية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل السادس · الإجازات السنوية والإضطرارية والإجازات دون راتب
المادة 32من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 32 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.