الفصل الثاني
فئات الموظفين
المادة6-
تقسم الوظائف في الجامعة حسب مستوياتها الى الفئات التالية:-
الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية ، والتخصصية العالية، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها ا لا
من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى بالاضافة الى المؤهلات والخبرات الاخرى المبينة في هذا النظام. وتشمل
مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:-
1- اقتراح السياسات العامة لدوائرهم.
2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات العائدة للدوائر ومتابعتها والاشراف على تنفيذها.
الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية،
كالمهن الطبية والهندسية و الاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية او ما يماثل
هذه التخصصات ، والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى كحد ادنى.
الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام باعمال اساسية في المجالات الادراية و الكتابية والمحاسبية
والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثلها، والاشراف
على هذه الاعمال. ولا يعين في هذه الفئة الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد ادنى.
الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي مهامها القيام باعمال حرفية وحرفية مساعدة، والاشراف على تنفيذها او تأدية خدمات
معينة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 6 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.