أ- يعتبر الموظف فاقداً لوظيفته إذا تغيب عن عمله لمدة عشر أيام متصلة دون إجازة قانونية أو عذر مشروع ، ولم يقم
بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب- يصدر القرار باعتبار الموظف فاقداً لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتباراً من
اليوم الأول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج- للموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته حق الاعتراض على القرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار ويقدم الاعتراض
إلى المرجع الذي أصدر القرار متضمنا الأسباب التي استند إليها في اعتراضه، فاذا اقتنع المرجع المختص بالأسباب الواردة
فيه ألغي قراره وعاد الموظف إلى وظيفته.
د- لا يجوزإعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقداً لوظيفته إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الأقل على قرار فقده للوظيفة
وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على إعادة تعيينه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الحادي عشر · انتهاء خدمة الموظف
المادة 63من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 63 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.