يشكل الرئيس لجنة خاصة برئاسة نائبه للشؤون الإدارية وعضوية ثلاثة من العاملين في الجامعة ، وتتولى هذه اللجنة إجراءات
نقل موظفي الجامعة القائمين على رأس اعمالهم فيها عند العمل بهذا النظام إلى الوظائف التي
تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وذلك وفقا لأحكام هذا النظام على أن لا يؤثر ذلك على حقوق الموظف المالية التي يتقاضاها
بما في ذلك رواتبه وعلاواته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 72من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 72 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.