يشترط فيمن يعين في اي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال هذه الوظيفة.
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية بموجب قرار من المرجع الطبي ويجوز للمرجع المختص تعيين من لا تتوافر
فيه اللياقة الصحية الكاملة ،على الا يحول ذلك دون قيامه بالاعمال التي ستوكل اليه ولا تتعارض مع السلامة العامة.
هـ - ان يكون حسن السلوك والسمعة.
و- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف والامانة والاداب
العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، ص 2755)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.