التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997

المادة 12: للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام وواجبات المديريات والمكاتب والاقسام والمهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين ورؤساء الاقسام وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة. ب- تحديد العلاقات واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة. ج- وصف اعمال الموظفين والوظائف في الوزارة وتصنيفها. د- تشكيل اللجان وتحديد المهام الموكلة اليها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.

الإحالة

المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية