التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1735
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997

المادة 8: أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائباً للرئيس 2- مساعدي الامين العام اعضاء 3- عميد كلية الاميرة رحمة للخدمة الاجتماعية عضواً 4- المستشارين اعضاء 5- مديري المديريات في مركز الوزارة اعضاء ب- تجتمع لجنة التخطيط بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غياب واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع. ج- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت. د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة منه غير اعضاء اللجنة مقرراً لها يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم محاضرها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الاجتماعية / الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 20 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1735)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية