الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997
المادة 12:
للوزير بناء على تنسيب لجنة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام وواجبات المديريات والمكاتب والاقسام والمهام والواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمستشارين والمديرين
ورؤساء الاقسام وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.
ب- تحديد العلاقات واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في الوزارة.
ج- وصف اعمال الموظفين والوظائف في الوزارة وتصنيفها.
د- تشكيل اللجان وتحديد المهام الموكلة اليها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.