الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 173515 نيسان 1997
المادة 8:
أ- تتألف في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الامين العام نائباً للرئيس
2- مساعدي الامين العام اعضاء
3- عميد كلية الاميرة رحمة للخدمة الاجتماعية عضواً
4- المستشارين اعضاء
5- مديري المديريات في مركز الوزارة اعضاء
ب- تجتمع لجنة التخطيط بصورة دورية وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون الاجتماع
قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غياب واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها وتوصياتها
بالاجماع او باكثرية الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه ان يدعو من يراه من العاملين في الوزارة او من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج
الوزارة للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيهم في الامور المعروضة عليها دون أن يكون لهم حق التصويت.
د- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة منه غير اعضاء اللجنة مقرراً لها يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها والتحضير لها وتنظيم
محاضرها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها.