التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم (15) لسنة 1953 رقم 881 لسنة 1964

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تعدل الفقرة (3) من رسوم المكوس الواردة في الجدول الملحق بقانون المسكرات رقم (51) لسنة 1953 باضافة بند سادس جديد اليها على الوجه التالي:- فلس ـــــــ 6- البيرة 5 عن القارورة من سعة لا تزيد على 35 سنتمتر. 10 عن القارورة من سعة لا تزيد على 2/3 اللتر. 15 عن اللتر الواحد مهما كانت سعة التعبئة. ورفع هذا القرار الى السدة الملكية ليقترن بالتصديق الملكي السامي.

الإحالة

المادة 2 من نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم (15) لسنة 1953 رقم 881 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية