تعدل الفقرة (3) من رسوم المكوس الواردة في الجدول الملحق بقانون المسكرات رقم (51) لسنة 1953 باضافة بند سادس جديد
اليها على الوجه التالي:-
فلس
ـــــــ
6- البيرة 5 عن القارورة من سعة لا تزيد على 35 سنتمتر.
10 عن القارورة من سعة لا تزيد على 2/3 اللتر.
15 عن اللتر الواحد مهما كانت سعة التعبئة.
ورفع هذا القرار الى السدة الملكية ليقترن بالتصديق الملكي السامي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم (15) لسنة 1953 رقم 881 لسنة 1964
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام المسكرات/ صادر بمقتضى المادة 26 من قانون المسكرات رقم 15 لسنة 1953 رقم (15) لسنة 1953 رقم 881 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 234)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.