التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات رقم - 22 - لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 4220
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 422015 نيسان 1997

المادة 4- يدفع للمراقب من المبالغ المنصوص عليها في المادة -3- من هذا النظام بموافقة الوزير مكافأة سنوية لا تتجاوز الفا ومائتي دينار كما يدفع لكل موظف اشترك او انتدبه المراقب للاشراف على تلك الاجتماعات مكافأة سنوية لا تتجاوز ستمائة دينار وفقا لما يحدده المراقب.

الإحالة

المادة 4 من نظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة / صادر بالاستناد الى المادة - 180 - من قانون الشركات رقم - 22 - لسنة 1997 رقم 51 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 4220)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية