التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4224، ص 3564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4224ص 356416 آب 1997

المادة 10: أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تم أحداثها لعام 1997 والوظائف التي تم تجزئتها او استبدالها بوظائف أخرى ، والمحددة في هذا النظام الا في حالات الضرورة القصوى في ضوء الحاجة الفعلية الماسة لها ، وبعد التنسيب بها من لجنة ثلاثية مشكلة من كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة والدائرة المعنية. ب- لا يجوز التعيين نهائياً على الوظائف التي تشغر لأي سبب من الاسباب خلال عام 1997 الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية.

الإحالة

المادة 10 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4224، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية