التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4224، ص 3564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4224ص 356416 آب 1997

المادة 4: أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام المدنية رقم( 1) لسنة 1988 أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية. ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديون الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18/أ ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988. ج- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يمثله من الموظفين المصنفين باستثناء الموظف الذي يشتمل راتب عقده على كافة العلاوات فلا يمنح الزيادة السنوية.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4224، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية