الجريدة الرسميةالعدد 4224ص 356416 آب 1997
المادة 4:
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة
السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام المدنية رقم( 1) لسنة 1988 أي تأثير
على استحقاق الزيادة السنوية.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديون الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18/أ
) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
ج- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يمثله من الموظفين المصنفين باستثناء الموظف الذي يشتمل
راتب عقده على كافة العلاوات فلا يمنح الزيادة السنوية.