التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4224، ص 3564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4224ص 356416 آب 1997

المادة 12: في غير الحالات المنصوص عليها في عقد الاستخدام الموقع مع الموظف تطبق على الموظف بعقد جميع الاحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية المعمول به ، ويصدر ديوان الخدمة المدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك.

الإحالة

المادة 12 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4224، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية