الجريدة الرسميةالعدد 4224ص 356416 آب 1997
المادة 6:
أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لأجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين
كما وردت في هذا النظام.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في
الفئات الأولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (37) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، يعين الموظف بعقد شاملا لكافة العلاوات بقرار
من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.