التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4224، ص 3564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4224ص 356416 آب 1997

المادة 8: أ- تعتبر وظائف موظفي مؤسسة الأذاعة والتلفزيون الذين تم نقلهم من جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام وفق احكام نظام الموظفين الفنيين لمؤسسة الأذاعة والتفزيون رقم (52) لسنة 1992 ملغاة حكما بعد اتمام اجراءات النقل. ب- تعتبر الوظائف التي ستشغر من الوظائف المنقولة بموجب هذا النظام من مؤسسة الأتصالات السلكية واللاسلكية سابقاً الى وزارة البريد والاتصالات ملغاة حكما. ج- تعتبر الوظائف التي ستشغر من الوظائف المعارة والمنقولة بموجب هذا النظام من سلطة الكهرباء سابقاً الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية ملغاة حكما.

الإحالة

المادة 8 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور. رقم 38 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4224، ص 3564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية