التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18)لسنة 1992 رقم 50 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2671
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26711 آب 1998

أ- يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة وينظر في تثبيت الاردني منهم اذا توفرت فيه الشروط التالية: 1- امضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة حدا أدنى. 2- اثبت جدارة في عمله البحثي وعلاقاته في الجامعة. 3- تمت ترقيته الى رتبة اعلى الا اذا كان قد عين برتبة باحث رئيس وفي هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات متواصلة على الاقل في خدمته الفعلية في الجامعة واذا لم يثبت ، تنتهي خدمته حكما. ب- تعتبر مدة التجربة لعضو هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة. ج- مع مراعاة نص البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة يكون الحد الاعلى لمدة التجربة لعضو هيئة الباحثين (باستثناء الباحث الرئيس) سبع سنوات تحتسب ابتداء من تطبيق النظام ، واذا لم يثبت خلال هذه المدة تنتهي خدمته في الجامعة حكما. د- اذا مضى على عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك او باحث رئيس سنتان دون اجراء ونشر بحث علمي يوضع تحت التجربة مرة اخرى. هـ- يجوز انهاء خدمة عضو هيئة الباحثين خلال مدة تجربتة على ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانهاء خدمته وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط.

الإحالة

المادة 13 من نظام هيئة الباحثين في الجامعة الهاشمية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18)لسنة 1992 رقم 50 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2671)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية