التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 547
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 5473 أيار 1998

يتقاضى المكتب من كل من يقوم بتوفير عمل له بدل الاتعاب والنفقات المقررة ويحسب هذا البدل على اساس نسبة من اجر العامل المتفق عليه ويحدد الوزير قيمة البدل او نسبته وللوزير تعديل هذه القيم والنسب وفقا لمتطلبات الظروف الاقتصادية وواقع سوق العمل.

الإحالة

المادة 11 من نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية