التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4277، ص 547
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 5473 أيار 1998

ينشأ المكتب بترخيص من الوزير ليتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي: أ- ان يكون المكتب شركة مساهمة عامة وان لا يقل رأس مالها عن نصف مليون دينار تساهم الحكومة او اي من مؤسساتها الرسمية العامة فيه بنسبة (30%) من رأس المال. ب- ان ينظم المكتب عقدا مع الوزارة قبل مباشرته العمل يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب على المكتب التقيد بها وتنفيذها لضمان حسن اداء المكتب للخدمات المطلوبة منه. ج- ان يقدم المكتب كفالة مالية بالقيمة التي يحددها الوزير لضمان قيامه باعماله وفقا للشروط والالتزامات المقررة في العقد، وان يكون للوزير حق التصرف بالكفالة لتغطية التعويضات والالتزامات التي تترتب عليه.

الإحالة

المادة 3 من نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية