الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 5473 أيار 1998
ينشأ المكتب بترخيص من الوزير ليتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- ان يكون المكتب شركة مساهمة عامة وان لا يقل رأس مالها عن نصف مليون دينار تساهم الحكومة او اي من مؤسساتها الرسمية
العامة فيه بنسبة (30%) من رأس المال.
ب- ان ينظم المكتب عقدا مع الوزارة قبل مباشرته العمل يتضمن الشروط والالتزامات التي يجب على المكتب التقيد بها وتنفيذها
لضمان حسن اداء المكتب للخدمات المطلوبة منه.
ج- ان يقدم المكتب كفالة مالية بالقيمة التي يحددها الوزير لضمان قيامه باعماله وفقا للشروط والالتزامات المقررة في
العقد، وان يكون للوزير حق التصرف بالكفالة لتغطية التعويضات والالتزامات التي تترتب عليه.