الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 5473 أيار 1998
تتولى الاجهزة الحكومية تسهيل اجراءات الاعارة او منح الاجازة دون راتب وعلاوات للراغبين من موظفيها الذين ينظم المكتب
عقودا لهم للعمل لدى جهات القطاع الخاص داخل المملكة او القطاعين العام والخاص خارج المملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4277ص 5473 أيار 1998
الإحالة
المادة 6 من نظام المكتب الخاص للتشغيل صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة( 10) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 5 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4277، ص 547)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.