نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987. رقم 29 لسنة 1990
- الجريدة الرسمية
- العدد 3496، ص 2054
- نُشر
- 1 أيلول 1987
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987. رقم 29 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2054)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 29 لسنة 1990 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2054، نُشر في 1 أيلول 1987
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ - تطبق جامعة اليرموك نظام الانتقال والسفر المعمول به في الجامعة الاردنية. ب - تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة أ من هذه المادة تمارس الجهات المختصة في جامعة اليرموك الصلاحيات والمهام الموكولة للجهات المختصة المماثلة لها في نظام الانتقال …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.