التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987. رقم 29 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 2054
نُشر
1 أيلول 1987
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987. رقم 29 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2054)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 29 لسنة 1990 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 2054، نُشر في 1 أيلول 1987

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1990 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم 25 لسنة 2004 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (25)ساري
قانون الجامعات الاردنية رقم 29 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك لسنة 1990) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ - تطبق جامعة اليرموك نظام الانتقال والسفر المعمول به في الجامعة الاردنية. ب - تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة أ من هذه المادة تمارس الجهات المختصة في جامعة اليرموك الصلاحيات والمهام الموكولة للجهات المختصة المماثلة لها في نظام الانتقال …

المادة 3

يلغى نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك رقم (89) لسة 1976 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر في جامعة اليرموك صادر بالاستناد الى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية