التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 9861 كانون الثاني 1989

المادة 11: يترتب على الشركة المعفاة قبل تسجيلها والتصريح لها بالشروع في اعمالها تقديم ضمانة نقدية او كفالة مالية بنكية غير محددة المدة وغير مشروطة بالقيمة التي يقرر الوزير نسبتها من رأس المال وذلك تأمينا لتغطية اي التزامات او حقوق او غرامات مالية تترتب على الشركة في المملكة وتكون واجبة الدفع عند حلها او تصفيتها ، ويتم صرفها من الكفالة بقرار من الوزير بأمر يصدره للبنك ويترتب عليه تنفيذه.

الإحالة

المادة 11 من نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية