التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 9861 كانون الثاني 1989

المادة 14: أ- تستوفي الوزارة من مؤسسي الشركة المعفاة عند تسجيلها الرسم التالي: 1- 5000 خمسة الاف دينار اذا كانت شركة مساهمة عامة. 2- 1000 الف دينار اذا كانت شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة. ب- يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة سنويا خلال ثلاثين يوما من بداية السنة المالية للشركة. ج- تستوفى من الشركة الرسوم المنصوص عليها في قانون الشركات والانظمة الصادرة بمقتضاه مقابل اعطاء اي شهادة او بيان او مستخلص يتعلق بالشركة او مقابل التصديق على تلك الشهادة او البيان او المستخلص.

الإحالة

المادة 14 من نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية