التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 9861 كانون الثاني 1989

المادة 5: أ- يقدم طلب تأسيس الشركة المعفاة على الانموذج الرسمي المقرر مرفقا بما يلي: 1- عقد تأسيس الشركة. 2-نظامها الاساسي. 3-قائمة باسماء مؤسسيها. 4- نسخة من الوكالة التي يفوض المؤسسون بموجبها من بينهم من ينوب عنهم في اتمام اجراءات تأسيس الشركة والتوقيع على الاوراق اللازمة لذلك ان وجد. ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة والنظام الاساسي ما يلي: 1- اسم الشركة. 2- مركزها الرئيسي في المملكة. 3- غايات الشركة. 4- رأسمال الشركة. 5- اسماء مؤسسي الشركة وجنسية كل منهم ومحل اقامته وعنوانه وخبراته وعدد الاسهم التي اكتتب بها في الشركة ، او مقدار حصته او مساهمته في رأسمالها. 6- اي بيانات اخرى يقضي قانون الشركات المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ادراجها في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الاساسي.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية