التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3597، ص 986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 9861 كانون الثاني 1989

المادة 8: بعد موافقة الوزير على تأسيس الشركة المعفاة يتولى المراقب اتمام اجراءات التسجيل ونشر الاعلان عنها بعد ان يقوم مؤسسوها بما يلي: أ- دفع الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تقديم الوثائق البنكية وغيرها التي تثبت ان المؤسسون قد دفعوا ما يلي: 25% من قيمة الاسهم التي اكتتب بها المؤسسون في الشركة اذا كانت من الشركات المساهمة العامة او من شركات التوصية بالاسهم. 50% من رأسمال الشركة اذا كانت من الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشركات المعفاة صادر بالاستناد الى باب العاشر من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989. رقم 19 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3597، ص 986)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية