الجريدة الرسميةالعدد 3597ص 9861 كانون الثاني 1989
المادة 5:
أ- يقدم طلب تأسيس الشركة المعفاة على الانموذج الرسمي المقرر مرفقا بما يلي:
1- عقد تأسيس الشركة.
2-نظامها الاساسي.
3-قائمة باسماء مؤسسيها.
4- نسخة من الوكالة التي يفوض المؤسسون بموجبها من بينهم من ينوب عنهم في اتمام اجراءات تأسيس الشركة والتوقيع على
الاوراق اللازمة لذلك ان وجد.
ب- يجب ان يتضمن عقد تأسيس الشركة والنظام الاساسي ما يلي:
1- اسم الشركة.
2- مركزها الرئيسي في المملكة.
3- غايات الشركة.
4- رأسمال الشركة.
5- اسماء مؤسسي الشركة وجنسية كل منهم ومحل اقامته وعنوانه وخبراته وعدد الاسهم التي اكتتب بها في الشركة ، او مقدار
حصته او مساهمته في رأسمالها.
6- اي بيانات اخرى يقضي قانون الشركات المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه ادراجها في عقد تأسيس الشركة او في نظامها
الاساسي.