التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

الأشغال المادة 12- تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة. ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع متعهدين آخرين ، او مستشارين. جـ- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة، وتسلمها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع مستشارين. د- القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة، اما مباشرة او عن طريق المتعهدين، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. هـ- حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي ومباني ومرافق وأشغال الجامعة.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية