الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
الأشغال
المادة 12- تتولى دائرة الهندسة والصيانة في الجامعة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ الاشغال الخاصة بالجامعة.
ب- الاشراف على الاشغال التي ينفذها المتعهدون ، ومراقبة تنفيذها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع متعهدين
آخرين ، او مستشارين.
جـ- فحص الأشغال الخاصة بالجامعة، وتسلمها اما مباشرة بواسطة الدائرة، او بالاشتراك مع مستشارين.
د- القيام بأعمال الصيانة للاشغال الخاصة بالجامعة، اما مباشرة او عن طريق المتعهدين، وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها
في هذا النظام.
هـ- حفظ وثائق ومخططات وخرائط أراضي ومباني ومرافق وأشغال الجامعة.