التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 27- أ- يترتب على اللجنة التقيد عند الاحالة بأفضل العروض المستوفية لشروط دعوة العطاء، مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة، ومدى قدرة المتعهد او المقاول او المستشار على القيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات. ب- اذا وجدت اللجنة ان الاسعار المقدمة في اي عطاء مرتفعة، او لا تتناسب مع التقديرات الموضوعة للوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة، فيترتب عليها اتخاذ احد الاجراءات التالية، بعد اخذ موافقة الرئيس على اي منها:- 1- التفاوض مباشرة مع صاحب العرض الاقرب الى التقديرات الموضوعة ومن يليه تدرجاً لتخفيض اسعارهم الى المقدار الذي تراه اللجنة مناسباً. 2 - الغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه او مع غيرهم ، للحصول على الاسعار و الشروط المناسبة، وتلزيم اللوازم او المواد المكتبية او الاشغال المطلوبة بموجب تلك الاسعار والشروط. 3- اعادة طرح العطاء. ج- تخضع القرارات التي تصدرها اللجنة بمقتضى اي بند من البنود (1 ) و (2 ) و (3 ) من الفقرة (ب) من هذه المادة للمصادقة من الجهة المختصة بذلك , بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية