الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
المادة 45- يتم اهداء اللوازم من الجامعة وفقاً للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من الرئيس اذا كانت قيمة اللوازم المراد اهداؤها لا تزيد على ألف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على خمسة آلاف دينار.
ب- بقرار من مجلس العمداء اذا زادت قيمة اللوازم على ألف دينار ولم تتجاوز خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة، على ان لا يزيد مجموع قيمة اللوازم المهداة بهذه الطريقة خلال السنة الواحدة على عشرة الاف دينار.
ج- بقرار من المجلس اذا زادت قيمة اللوازم المراد اهداؤها على خمسة آلاف دينار في المرة الواحدة.