التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 48- أ- اذا نقل اي امين مستودع، فيتم تسليم اللوازم التي في مستودعه الى امين المستودع الجديد، بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع او للقيود الرسمية لتلك اللوازم يتم توقيعها من الطرفين معاَ، ويصادق الرئيس المباشر على توقيعهما. ب- اذا تعذر القيام باجراءات التسليم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، فيتم جرد محتويات المستودع من قبل لجنة يعينها الرئيس لهذه الغاية، ويسلم المستودع من قبل اللجنة الى المسؤول الجديد وفقاً للقوائم التي نظمتها. جـ- اذا ظهر اي زيادة او نقص في اي من عمليات التسليم او الجرد، المنصوص عليها في هذه المادة، تنظم قوائم مستقلة لكل من الزيادة او النقص، توقع من جميع الاشخاص الذين اشتركوا في اي من هذه العمليات. د- يقدم تقرير الجرد للعميد او المدير المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.

الإحالة

المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية