الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
المواد المكتبية
المادة 6- تتولى المكتبة المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاتصال بمصادر توريد المواد - المكتبية من ناشرين وموزعين ومكتبات تجارية داخل المملكة وخارجها ، وتزويد اللجنة
واللجان الفرعية والجهات الأخرى المختصة بالمواد المكتبية بالمعلومات التي تتوافر لديها عن تلك المصادر.
ب- توفير المواد المكتبية اللازمة للجامعة، وفحصها وتسلمها وتسجيلها وتخزينها وحفظها، والمحافظة عليها وتجليدها وصيانتها
وجردها واعارتها واهداؤها وتبادلها، والاشراف عليها ومراقبة استعمالها، وفقا لاحكام هذا النظام.