التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 8- يتم شراء المواد المكتبية باستدراج عدد مناسب من العروض ، على ان يراعي في ذلك الحصول على افضل الشروط والأسعار وبدل الاشتراك وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير المكتبة:- 1- شراء مواد مكتبية لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار في المرة الواحدة، وله شراء مواد مكتبية تزيد قيمتها على خمسمائة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار، بناء على توصية مسبقة من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة لمدة سنة واحدة. 2- الاشتراك في الدوريات المحلية والعالمية وتجديد الاشتراك فيها، بأفضل الشروط والأسعار. 3- وله ، في حالات خاصة يقدرها، تفويض اي من العاملين في الجامعة او غيرهم شراء مواد مكتبية من خارج المملكة لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار. ب- اذا زادت قيمة المواد المكتبية المراد شراؤها على خمسة آلاف دينار ولم تتجاوز عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب لجنة " عطاءات فرعية / مواد مكتبية"، يشكلها الرئيس من ثلاثة من العاملين في الجامعة. ج- يتم شراء المكتبات الخاصة والمخطوطات والمجموعات والدوريات القديمة التي تزيد قيمتها على ألف دينار بقرار من لجنة يؤلفها الرئيس من ثلاثة اشخاص من المتخصصين والخبراء في المواد المراد شراؤها من داخل الجامعة او من خارجها ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للمصادقة، وفقاً لأحكام هذا النظام. د- اذا زادت القيمة المقدرة للمواد المكتبية المطلوب شراؤها على عشرة آلاف دينار، فيتم شراؤها عن طريق اللجنة، وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية