التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 10- أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقاَ للصلاحيات التالية:- 1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة دينار، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة ألف دينار. 2- للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، اهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة بنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على ألف دينار، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة خمسة آلاف دينار. 3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، فيتم الاهداء بقرار من مجلس العمداء. ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام، ولا يجوز اهداؤها للأفراد او المؤسسات ذات النفع الخاص، او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.

الإحالة

المادة 10 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية