الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
المادة 10- أ- يجوز اهداء الكتب من الرصيد المكرر في مكتبة الجامعة وفقاَ للصلاحيات التالية:-
1- لمدير المكتبة اهداء ما لا يزيد على خمسة وعشرين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، وبنسخة واحدة من كل عنوان،
على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على مائة دينار، وان لا تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه
في السنة ألف دينار.
2- للرئيس، بناء على تنسيب مدير المكتبة، اهداء ما لا يزيد على مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة
بنسخة واحدة من كل عنوان، على ان لا تزيد قيمة ما يتم اهداؤه في المرة الواحدة في هذه الحالة على ألف دينار، وان لا
تتجاوز قيمة ما يتم اهداؤه في السنة خمسة آلاف دينار.
3- اذا زاد عدد الكتب المراد اهداؤها على مائتين وخمسين كتاباَ من عناوين مختلفة للجهة الواحدة، فيتم الاهداء بقرار
من مجلس العمداء.
ب- يكون اهداء الكتب من مكتبة الجامعة للمؤسسات والهيئات الثقافية ذات النفع العام، ولا يجوز اهداؤها للأفراد او المؤسسات
ذات النفع الخاص، او التي تعمل من اجل الربح او الكسب المادي.