الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
المادة 19- أ- يجري توريد اللوازم والمواد المكتبية وتنفيذ الأشغال بموجب شروط عامة تقررها اللجنة لهذه الغاية تتضمن
كيفية تسديد أثمان تلك اللوازم او المواد او كلفة الأشغال، واجراءات تسلمها من المتعهدين، وتمديد مدة التسلم وتحديد
التعويضات عن التأخير في التوريد او التنفيذ، وحالات وشروط الاعفاء منها كلياً او جزئياً، وأثمان نسخ العطاءات والاعفاء
منها، وسائر الأمور المتعلقة بالاجراءات التنفيذية للعطاءات التي تقرر اللجنة او اللجان الاخرى احالتها.
ب- تقدم العروض مرفقة بالشروط العامة والخاصة بأي عطاء وذلك تحت طائلة رفضها ، وتعتبر تلك الشروط جزءاً من العقد الذي
يبرم مع المتعهد.