الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
المادة 21- أ- يراعى عند طرح اي عطاء ان تحقق شروطه ومواصفاته واجراءاته مبدأالمنافسة للجهات المؤهلة والقادرة على
القيام بالالتزامات المطلوبة في العطاء، واعطاء مدة كافية لتلك الجهات لدراسة وثائق العطاء وتقديم العروض له.
ب- لا يجوز لاي جهة في الجامعة تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها بمقتضى أحكام هذا النظام الى صفقات متعددة
خلال السنة المالية، ويترتب على تلك الجهات تحديد حاجتها من اللوازم خلال السنة في مدة لا تتجاوز اليوم الاول من شهر
نيسان من تلك السنة وذلك لتمكين دائرة اللوازم من تأمينها لها في صفقة واحدة وفق أحكام هذا النظام.