الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
المادة 24-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يترتب على المشترك في اي عطاء ان يقدم للجنة كفالة بنكية
مقطوعة تحددها اللجنة في دعوة العطاء لا تقل عن (5% ) خمسة بالمائة من قيمة العرض الذي تقدم به، او ان يقدم تأمينا
نقدياَ يعادل تلك النسبة، ولا ينظر في اي عرض غير معزز بالكفالة او التأمين.
ب- للجنة تخفيض نسبة الكفالة او التأمين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولها عدم اشتراط تقديم الكفالة
او التأمين في اي عطاء او تقديم مبلغ مقطوع فيه، ولها كذلك اعفاء المشتركين من خارج المملكة في اي عطاء من تقديم كفالة،
على ان يتم تقديمها عند الاحالة.