التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 31- أ- بعد المصادقة على قرار الاحالة من الجهة المخولة بذلك، يبلغ المتعهد الذي احيل عليه العطاء قرار الاحالة خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماَ من تاريخ المصادقة ، ويؤخذ توقيعه او توقيع وكيله القانوني المفوض اليه التبليغ ، و اذا تعذر تبليغه بهذه الطريقة، فللجنة اجراء التبليغ بالبريد المسجل على العنوان الذي ثبته بعرضه، او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها. ب- يقدم المتعهد الذي احيل عليه العطاء كفالة حسن تنفيذ تعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمته او تكلفته، وذلك خلال المدة المحددة في هذا النظام،على ان تكون الكفالة سارية المفعول للمدة المقررة في قرار الاحالة، ويمكن قبول مبلغ الكفالة نقداَ تدفع للشؤون المالية لقاء ايصال رسمي بذلك. ج- يحتفظ مدير الشؤون المالية بالكفالات والتأمينات التي قدمها المتعهد الذي احيل عليه العطاء، بما في ذلك كفالة حسن التنفيذ وكفالة الصيانة، وتعاد الكفالات والتأمينات الاخرى التي قدمها الاشخاص الذين لم تقبل عروضهم، اما بالبريد المسجل على عناوينهم المبينة على عروضهم، او تسلم اليهم بالذات مقابل تواقيعهم على تسلمها. د- تحفظ العينات التي قدمت من قبل الشخص الذي احيل عليه العطاء لدى امين سر اللجنة، وتعاد العينات الاخرى الى اصحابها ما لم يشترط غير ذلك، وتصبح ملكاً للجامعة اذا لم يطلبوا استردادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن قرار الاحالة، ويتم ادخالها في قيود وسجلات الجامعة وفقاً للاصول الرسمية المعمول بها.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية