التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4383، ص 3754
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999

المادة 33- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم الكفالات والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تبليغه قرار الاحالة ، فيعتبر مستنكفاَ عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في هذه الحالة ان تتخذ الاجراءات التالية او اي منها:- أ- احالة العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، وفقاَ للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من المادة (27 ) من هذا النظام. ب- الغاء العطاء واعادة طرحه. ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر، واي مبالغ او اضرار اخرى تلحق بالجامعة ، نتيجة استنكافه. د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.

الإحالة

المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 و المادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم(18) لسنة 1992. رقم 59 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4383، ص 3754)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية