الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
المادة 33- اذا لم يقم المتعهد الذي احيل عليه العطاء بعد تبليغه قرار احالته عليه بتوقيع عقد تنفيذ العطاء ، وتقديم
الكفالات والتأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام ، خلال خمسة عشر يوماَ من تاريخ تبليغه قرار الاحالة
، فيعتبر مستنكفاَ عن تنفيذ العطاء، ويصادر مبلغ الكفالة او التأمين الذي قدمه عند اشتراكه في العطاء، وللجنة في
هذه الحالة ان تتخذ الاجراءات التالية او اي منها:-
أ- احالة العطاء على مقدم العرض الافضل بعد العرض الذي قدمه المستنكف ، وفقاَ للاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة
(أ ) من المادة (27 ) من هذا النظام.
ب- الغاء العطاء واعادة طرحه.
ج- تضمين المتعهد المستنكف في الحالتين فرق السعر، واي مبالغ او اضرار اخرى تلحق بالجامعة ، نتيجة استنكافه.
د- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات الجامعة لمدة لا تقل عن سنة.