الجريدة الرسميةالعدد 4383ص 37542 تشرين الأول 1999
ادخال اللوازم واخراجها وصرفها وبيعها ومبادلتها واهداؤها وشطبها وجردها
المادة 40-أ- يتم ادخال اللوازم في قيود المستودعات بعد تسلمها مباشرة، وذلك بموجب مستند الادخال المقرر موقعاً حسب
الاصول، ومعززاً بمحضر التسلم وأمر شراء اللوازم والفاتورة او بوليصة الشحن الخاصة بها او قرار الاهداء.
ب- لا تسجل اللوازم القابلة للاستهلاك الفوري عند استعمالها، والتي لا تزيد قيمتها على مائة دينار في سجلات المستودع،
على ان تدرج على الفاتورة الخاصة بتلك اللوازم شهادة بطبيعتها يوقعها الشخص الذي اصدر قرار شرائها.