التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (34) لسنة 1988. رقم 34 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3576، ص 1907
نُشر
1 تشرين الأول 1988
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (34) لسنة 1988. رقم 34 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3576، ص 1907)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص المصانع لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك بالغاء نص الفقرة (3/ ب/ 2/و) الوادرة فيها ويعاد ترقيم الفقرة (3/ ب/ 2/ ز) لتصبح (3/ب/ 2/و).

المادة 3

المادة 3- يضاف الى الجدول رقم ( 2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك ما يلي: الرقم نوع الرخصة رسم الرخصة 23 رخصة مصنع بسكويت 30 دينارا 24 رخصة مصنع السكاكر 30 دينارا 25 رخصة مصنع المعكرونة 30 دينارا 26 رخصة مصنع الشوكولاته 30 دينارا 27 …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية