نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (34) لسنة 1988. رقم 34 لسنة 1991
ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3576، ص 1907
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1988
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم (34) لسنة 1988. رقم 34 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3576، ص 1907)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم ترخيص المصانع لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2-
يعدل الجدول رقم (2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك بالغاء نص الفقرة (3/ ب/ 2/و) الوادرة فيها ويعاد ترقيم
الفقرة (3/ ب/ 2/ ز) لتصبح (3/ب/ 2/و).
المادة 3
المادة 3- يضاف الى الجدول رقم ( 2) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك ما يلي: الرقم نوع الرخصة رسم الرخصة 23 رخصة مصنع بسكويت 30 دينارا 24 رخصة مصنع السكاكر 30 دينارا 25 رخصة مصنع المعكرونة 30 دينارا 26 رخصة مصنع الشوكولاته 30 دينارا 27 …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم ترخيص المصانع صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة الثامنة من قانون الضريبة على الاستهلاك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.