نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1964
- الجريدة الرسمية
- العدد 1753، ص 399
- نُشر
- 16 نيسان 1964
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 21 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1753، ص 399)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادارية الى المحافظات والالوية التالية :- 1- محافظة العاصمة (عمان) 2-محافظة القدس 3- لواء اربد 4- لواء نابلس 5- لواء البلقاء 6- لواء الخليل 7- لواء الكرك 8- لواء جنين 9- لواء معان 10- لواء …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- يعين لكل من هذه المحافظات والالوية والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية فيسمى حاكم المحافظة (محافظا) ويسمى حاكم اللواء (متصرفا)، ويسمى حاكم القضاء (قائمقاما) ويسمى حاكم الناحية (مديرا) يعملون جميعا تحت اشراف وزير …
المادة 5
المادة 5- يحل هذا النظام محل نظام التقسيمات الادارية رقم (2) لسنة 1957 ويلغى اي نظام او بلاغ اداري سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام . الجدول رقم (1) محافظة العاصمة - عمان 1- محافظة العاصمة - عمان ، وتتألف من المدن والقرى …
المادة 6
الجداول رقم (4) لواء نابلس 1- قضاء نابلس، ويتألف من المدن والقرى والعشائر التالية :- 1- نابلس 2- اجنسينيا 3- اماتين 4- اوصرين 5- باقة الحطب 6- بزارية 7- بورين وعراق بورين 8- بلاطة 9- بيتا الفوقا وبيتا التحتا 10- بت امرين 11- بيت دجن (بما …
اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.