الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 17971 أيلول 1987
أ - تطبق جامعة مؤتة الانظمة التالية المعمول بها في الجامعة الاردنية وذلك الى ان تصدر الانظمة الخاصة بجامعة مؤتة:
1- نظام موظفي الجامعه.
2- نظام الانتقال والسفر.
3- نظام الرواتب والعلاوات.
4- نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للموظفين.
5- نظام صندوق اسكان الموظفين.
6- نظام المراكز العلمية.
7- نظام الهيئة التدريسية.
8- نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات.
9- نظام صندوق التبرعات.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس المجالس في جامعة مؤتة الصلاحيات والمهام التي تمارسها
المجالس واللجان المماثلة لها في انظمة الجامعة الاردنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما يمارس رئيس
جامعة مؤتة ونوابه والعمداء ورؤساء الكليات والاقسام وعضو الهيئة التدريسية والمدير والموظف واي لجنة فيها المهام
والصلاحيات المخولة لنظرائهم في يالجامعة الاردنية.