التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة 27 من قانون الجامعة الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 1990

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1797
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 17971 أيلول 1987

أ - تطبق جامعة مؤتة الانظمة التالية المعمول بها في الجامعة الاردنية وذلك الى ان تصدر الانظمة الخاصة بجامعة مؤتة: 1- نظام موظفي الجامعه. 2- نظام الانتقال والسفر. 3- نظام الرواتب والعلاوات. 4- نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للموظفين. 5- نظام صندوق اسكان الموظفين. 6- نظام المراكز العلمية. 7- نظام الهيئة التدريسية. 8- نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات. 9- نظام صندوق التبرعات. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس المجالس في جامعة مؤتة الصلاحيات والمهام التي تمارسها المجالس واللجان المماثلة لها في انظمة الجامعة الاردنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما يمارس رئيس جامعة مؤتة ونوابه والعمداء ورؤساء الكليات والاقسام وعضو الهيئة التدريسية والمدير والموظف واي لجنة فيها المهام والصلاحيات المخولة لنظرائهم في يالجامعة الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام تطبيق بعض انظمة الجامعة الاردنية على جامعة مؤتة / صادر بمقتضى المادة 27 من قانون الجامعة الاردنية رقم (29) لسنة 1987 رقم 24 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية