التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 . رقم 36 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3789، ص 2144
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3789ص 21441 كانون الأول 1991

تشكل محكمة شرعية في لواء بني كنانة ويكون مكان انعقادها في سما الروسان ويكون اختصاص هذه المحكمة لواء بني كنانة والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة 3 من الجدول رقم 3 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 . رقم 36 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3789، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية