نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 . رقم 36 لسنة 1991
- الجريدة الرسمية
- العدد 3789، ص 2144
- نُشر
- 1 كانون الأول 1991
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 . رقم 36 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3789، ص 2144)
حياة القانون
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 36 لسنة 1991 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3789، ص 2144، نُشر في 1 كانون الأول 1991
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في لواء بني كنانة ويكون مكان انعقادها في سما الروسان ويكون اختصاص هذه المحكمة لواء بني كنانة والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة 3 من الجدول رقم 3 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.