التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 . رقم 36 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3789، ص 2144
نُشر
1 كانون الأول 1991
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972 . رقم 36 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 3789، ص 2144)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 36 لسنة 1991 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3789، ص 2144، نُشر في 1 كانون الأول 1991

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1991 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة لسنة 1991) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في لواء بني كنانة ويكون مكان انعقادها في سما الروسان ويكون اختصاص هذه المحكمة لواء بني كنانة والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة 3 من الجدول رقم 3 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما …

المادة 3

يلغى (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة) رقم 53 لسنة 1975 كما يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني كنانة صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية