الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 5641 أيار 1966
المادة 8- يتم الترفيع في الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في هذا النظام وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في
قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 او اي تشريع اخر يحل محله او يعدله على ان يكون الحد
الادنى للمدة المقررة للترفيع من درجة الى درجة اعلى منها كما يلي:-
الدرجة السابعة ثلاث سنوات
الدرجة السادسة ثلاث سنوات
الدرجة الخامسة خمس سنوات
الدرجة الرابعة خمس سنوات
الدرجة الثالثة خمس سنوات
الدرجة الثانية خمس سنوات
الدرجة الاولى خمس سنوات
الدرجة الخاصة ست سنوات