التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (جـ ) من المادة (16 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35 ) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1991

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 564
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 5641 أيار 1966

المادة 3- تكون الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية كالاتي وتعادل من حيث الراتب والعلاوات الرتبة العسكرية المبينة ازاء كل منها: الدرجة ذات الصفة المدنية الرتبة العسكرية المعادلة لها أ- الدرجة العليا فريق ب- الدرجة الخاصة لواء ج- الدرجة الاولى عميد د-الدرجة الثانية عقيد هـ- الدرجة الثالثة مقدم و- الدرجة الرابعة رائد ز- الدرجة الخامسة نقيب ح- الدرجة السادسة ملازم اول ط- الدرجة السابعة ملازم

الإحالة

المادة 3 من نظام تحويل الضباط الى الدرجات ذات الصفة المدنية في ملاك القوات المسلحة الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (جـ ) من المادة (16 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35 ) لسنة 1966 رقم 9 لسنة 1991 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 564)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية